أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام مساهمَين في إحدى الشركات بأداء أتعاب تبلغ قيمتها مليونين و244 ألف درهم لمكتب محاماة، بعد تملصهما من سدادها، على الرغم من نجاح المكتب في الحصول على حكم نهائي لهما من محكمة التمييز بأحقيتهما في الحصول على 24 مليوناً و419 ألف درهم، قيمة أرباح لشركة أسهم شاركا في تأسيسها، إذ سدد الأول 60 ألف درهم، والثاني 20 ألف درهم.
وحصل الموكلان على التعويض على الرغم من عدم إدراج اسميهما في العقود أو الأوراق الرسمية للشركة عند إنشائها، بعد أن أرست محاكم دبي في درجاتها الثلاث قاعدة «شراكة الواقع».
وتفصيلاً، أقام مكتب محاماة في دبي دعوى مدنية ضد مساهمين في إحدى الشركات رفضا سداد أتعابه على الرغم من حصوله على حكم نهائي بات في القضية التي أوكلاه فيها.
وقال الممثل القانوني للمدعي المستشار القانوني محمد نجيب، إن المكتب كان وكيلاً للمدعى عليهما في قضية ضد شريك ثالث، اتفق معهما في عام 2009 على تأسيس شركة استشارات صيدلانية، وتم تسجيلها كمؤسسة فردية باسم الشريك الثالث، لأنهما كاناً موظفين حكوميين ولا يمكنهما تسجيل اسميهما في العقد بنسبتين متفاوتتين.
وأضاف أن الشريكين الأول والثاني ظلا ملتزمين مع شريكهما الثالث حتى عام 2020 إلى أن ترك الأول وظيفته وقرر ضم نفسه رسمياً للشركة التي أسهم في تأسيسها، إلا أنه فوجئ بالشريك الثالث ينقلب عليهما سراً ويستحوذ على أصول الشركة بعدما تلاعب من البداية في مسألة تسجيلها.
وأشار إلى أن المكتب المدعي بذل كل الجهد لإثبات حق الشريكين الأول والثاني في أرباح الشركة، وطالب بإثبات شراكة الواقع بينهما وبين الشريك الثالث منذ تاريخ التأسيس، وطالب الأخير بأداء أرباحهما منذ تاريخ إنشائها، لافتاً إلى أن جهود المكتب أثمرت عن حصولهما على حكم نهائي من محكمة التمييز بأحقيتهما في الحصول على 24 مليوناً و419 ألف درهم.
وأوضح أن مكتب المحاماة وقع مع المدعى عليهما اتفاقية أتعاب أقرا فيها بأحقيته في الحصول على أتعاب بقيمة مليونين و440 ألف درهم، تحصل من التنفيذ على الحكم الابتدائي، إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما الواردة في الاتفاقية بغلّ يد المكتب ومنعه من تقديم طلبات في التنفيذ أو صرف مبالغ على الرغم من إيداع نحو خمسة ملايين درهم من إجمالي التعويضات التي حصلا عليها في القضية.
وقدم المدعى عليهما دعوى متقابلة، طالبا فيها المكتب بأن يسدد لهما مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار التي تسبب فيها لهما نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وأخطائه أثناء مباشرة الدعوى.
كما طالبا برفض الدعوى الأصلية التي أقامها ضدهما، لعدم الصحة، وبطلان اتفاقية الأتعاب سند الدعوى لانعدام رضاهما عنها، نتيجة التغرير الذي لحق بهما.
وبعد نظر طلبات الطرفين، انتدبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى إثبات ما حققه المكتب من منافع لصالح المدعى عليهما في القضية التي وكلاه فيها، وشملت الحكم بأحقيتهما في إجمالي مبلغ 24 مليوناً و419 ألف درهم، ومتابعة ملف التنفيذ، واستصدار قرارات منع من السفر ضد خصومهما في تلك القضية، واستصدار قرارات حجز تحفظي وتنفيذي على ممتلكات وعقارات الخصوم لصالحهما، والحجز على حصص وأرباح الخصوم في الشركات المتنازع عليها.
كما ردت الخبرة في تقريرها على دفع المدعى عليهما بشأن بطلان اتفاقية الأتعاب للتغرير.
وأكدت أن الثابت لديها من الأوراق أنهما كانا على علم بتفاصيل الدعاوى، ويتم موافاتهما بالتطورات في رسائل مثبتة عبر البريد الإلكتروني.
كما أن المدعى عليه الأول (المدعي الأصلي في القضية الأولى) أرسل إلى ممثل المكتب عبر تطبيق «واتس أب» أنه على وشك استلام شيك بقيمة مليون و300 ألف درهم، وسيصرفه غداً ويحول الأتعاب الجزئية إلى المكتب.
ورد الخبير في تقريره على نقاط أخرى، وأوكل بعض الأمور القانونية للمحكمة التي انتهت إلى حكمها لصالح مكتب المحاماة وأيدته محكمة الاستئناف.
• المكتب كان وكيلاً للمدعى عليهما في قضية ضد شريك ثالث اتفق معهما على تأسيس شركة استشارات صيدلانية.