أكدت مختصات ضرورة تشكيل لجان متخصصة لدراسة البيئات التي يكثر فيها التنمر، مثل المدرسة والحافلة المدرسية والنوادي الرياضية، لافتات إلى وجود ثغرات تمنع معالجة هذه الظاهرة، أبرزها غياب الرعاية المتخصصة لتأهيل أطراف قضايا التنمر (المتنمر والضحية)، فضلاً عن عدم وجود برامج تسهل اندماجهم في المجتمع.
وطالبن بتشكيل هيئة تعمل على رقابة سلوكيات المتنمرين، ومكافحة التنمر بصورة عامة، من خلال توظيف متخصصين يدرسون واقع الطلبة والسلوكيات السلبية واتخاذ سبل الوقاية منها، كما تعمل على معرفة حجم المشكلة، وآثارها، وتحديد الخطوات الفعالة للتصدي لها.
وقالت المحامية والمستشارة القانونية، أميرة الصريدي، إن «التنمر سلوك سلبي يتضمن التعرض للآخرين بالعنف اللفظي أو الجسدي بشكل متكرر، ومن دون مبرر. كما يمكن أن يحدث في مجموعة متنوّعة من البيئات، بما في ذلك المدارس، ومكان العمل، والمجتمعات الرقمية عبر الإنترنت»، مشيرةً إلى أن «التنمر يؤدي إلى تأثيرات جسدية ونفسية خطيرة على الأفراد والمجتمع، وهو سلوك غير قانوني ولا إنساني».
وذكرت أن «دولة الإمارات تدرك مدى خطورة هذه الظاهرة، خصوصاً على الأطفال والمراهقين، ولهذا أطلقت مجموعة من السياسات والقوانين للحد منها، مثل قانون حماية الطفل، الذي عرف فيه سوء معاملة الطفل بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي. كما تضمن قانون وديمة تدابير تحمي الطفل من الاستغلال أو الإساءة أو التعنيف».
وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تقوم بدور حماية الطفل في المدارس، وأصدرت «سياسة الوقاية من التنمر»، إضافة إلى نصّ قانون العمل الذي «يحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه».
وأكدت أن «التنمر سلوك عدواني له آثار سلبية كبيرة على نفسيات الضحايا، ولابد من تكاتف أفراد المجتمع لمحاربته أو الحد منه لتلافي آثاره السلبية»، مطالبة بإيجاد تشريع للتنمر يحدد فيه تعريف موحد له وتحديد سلوكياته على نحو دقيق، على أن يشمل الحماية للأطفال والمراهقين وكبار السن والعمال والمعاقين، وتشديد العقاب على حالات التنمر الواقعة بسبب ضعف المجني عليهم، لكبر سنهم، أو صغرهم، وضرورة إدراج العقوبات الاجتماعية في تلك الجريمة لإعادة الاندماج للجناة في المجتمع في خدمات اجتماعية، إضافة إلى تنفيذ ما جاء في قانون حماية الطفل والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال ضحايا سوء المعاملة، بوضع سياسة موحدة لهذه الخدمات الصحية والنفسية لحالات التنمر.
وذكرت المستشارة القانونية، أساور المنصوري، أن «التنمر سلوك يتكرر بين الأطفال، ولابد من مكافحته عبر قاعدة قانونية».
وأشارت إلى أنها أجرت دراسة تحليلية حول ظاهرة التنمر وتوصلت إلى عدم وجود هيئة تعمل على مراقبة سلوك المتنمر. واقترحت إصدار تشريع ينظم التنمر لتعدد حالات وصور هذا السلوك.
كما اقترحت إنشاء هيئة عامة اتحادية تحت مسمى «هيئة مكافحة التنمر وتنمية السلوكيات المجتمعية» تهدف إلى تنمية سلوكيات الأفراد الإيجابية والحد من حالات التنمر.
وأكدت المستشارة القانونية والمحامية، موزة مسعود ضرورة احتواء المتنمر والضحية قبل اللجوء للقانون، محددة الأماكن التي تكثر فيها ظاهرة التنمر، مثل المدرسة والحافلة المدرسية والنوادي الرياضية، مضيفة أن «التنمر ليس مقتصراً على مجتمع الطلبة، بل قد يشمل تنمر معلمين وإداريين على طلبة، وقد تتنمر أسر على أطفالها».
وحدّدت الخطوات التي يجب على ولي الأمر أو الحاضن والوصي اتباعها في حال وقع على ابنه أو ابنته شكل من أشكال التنمر من خلال الشتم أو الضرب أو التحرش أو الاستهزاء والسخرية، وهي اللجوء للمكان الذي وقع فيه التنمر ثم البحث مع الأشخاص المعنين مثل المعلم وإدارة المدرسة من أجل البحث في الأسباب التي أدت للتنمر واستجواب المتنمر بطريقة صحيحة بحضور ولي أمره، خصوصاً أن بعض المتنمرين يمارسون سلوكياتهم السلبية على ضحاياهم نتيجة ضعفهم في محطيهم الأسري وتنمر أفراد عائلتهم عليهم، ما يتسبب برغبتهم في الاستقواء على الآخرين وفرض هيمنتهم عليهم، كما يجب على ولي أمر المتنمر معرفة طبيعة ابنه.
وتابعت أنه «يجب على الجهات المعنية بعد استجواب المتنمر والضحية دراسة حالتهما وتطبيق حلول تتناسب مع سلوك التنمر للحد منه»، مشيرةً إلى أنه «في حال تكرار سلوك المتنمر وعدم استجابته للإجراءات التي اتخذت بحقه بعد دراسة حالته، يحق لولي أمر الطالب الضحية طلب تقرير مفصل بحالة التنمر التي يمر بها ابنه لحلها بشكل قانوني من الجهات المعنية».
وطالبت بتخصيص لجان في المدارس الحكومية والخاصة لرصد السلوكيات السلبية والظواهر في البيئة المدرسية والبحث في حلول جذرية تسهم في الحد منها.