أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، تطلب فيها إلزام شخص (مدعى عليه)، بأن يؤدي لها مبلغ 31,200 درهم، والفائدة بواقع 12% من تاريخ 6-2-2022، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، على سند من القول بأن المدعى عليه عرض عليها شقة للإيجار بإمارة دبي، وبعد تسلّمه المبلغ لم يرد على المدعية، ولم يسلمها الشقة، ولم يعيد لها المبلغ، مما حدا بها على إقامة دعواها الماثلة، وأرفقت صور محادثات عن طريق تطبيق “واتس آب”، وبعد اكتمال التحضير أحال الدعوى القسم المختص لهذه المحكمة .
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها مثلت المدعية بوكيل عنها محامي والمدعى عليه بشخصه وبوكيل عنه محامي، وقدم الأخير مذكرة جوابية طالعتها المحكمة دفع فيها بعدم الاختصاص المحلي والولائي، لانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي، وللجنة فض المنازعات الإيجارية، وقدّم وكيل المدّعية مذكرة تعقيبية طالعتها المحكمة وقررت حجز الدعوى للحكم.
وذكرت المحكمة أنه بالنسبة لطعن المدعى عليه بعدم الاختصاص المحلي لانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي، فكان الثابت من البيان الصادر من الهيئة الإتحادية للهوية أن مكان إقامة المدعى عليه هي إمارة أبوظبي، ولم يقدّم ما يثبت به أن محل إقامته بدبي، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض هذا الدفع، أمّا عن دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة لانعقاد الاختصاص للجنة فض المنازعات الإيجارية، فلمّا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدعى عليه تعاقد مع المدعية، وقام بإبرام عقد الإيجار معها، سيّما وأن الشقة محل الدعوى تقع بإمارة دبي، ومن ثم يكون هذا الدفع كسابقه على غير أساس تقضي المحكمة برفضه.
وأوضحت أنه لمّا كان من المقرر في المادة الأولي من قانون الإثبات أن “على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي”، وكان المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلي مقتضيات دفاعهم، وكان من المقرر طبقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنيه أنه “لايسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده”، كما أن المقرر وفقاً للمادة 324 من ذات القانون أن “من قبض شيئًا بغير حق وجب عليه رده على صاحبه”، ولمّا كان ذلك وكان المدعى عليه لم ينكر ما قررته المدعية من استلامه لمبلغ 31200 درهم لاستئجار المدعية شقة مملوكة له، وإنما جاء بدفاع متهاوي لم يعضده بأي دليل، ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة ما قررته المدعية بصحيفة دعواها من أن المدعى عليه قام باستلام المبلغ محل الدعوى منها، ولم يُمكّنها من الشقة، ولم يرد لها هذا المبلغ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يرد للمدعية مبلغ 31 ألف و 200 درهم، وألزمته بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة .