قضت محكمة العين الابتدائية، بصحة ونفاذ عقد بيع مركبة، وبإلزام المشتري باتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة إلى اسمه، وبإلزامه بسداد المبلغ المتبقي من ثمن المركبة، البالغ 173 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بسداد مبلغ 173 ألف درهم بقية ثمن مركبة مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى، وإثبات ملكية المركبة للمدعى عليه بموجب عقد البيع المبرم بينهما، فضلاً عن إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه باعه المركبة بـ178 ألف درهم، سدد منها 5000 درهم، وتبقى المبلغ المطالب به، كما أن المركبة تعرضت لأضرار وهي في حيازة المدعى عليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها رفض طلبات المدعي لعدم الأحقية والثبوت لتزوير العقد، مع فسخ العقد بينهما وإلزام المدعي رد مبلغ العربون مع تحميله الرسوم والمصروفات.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات فإن «العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر»، مشيرة إلى أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى أنه استوفى أركان انعقاده وشرائط صحته المقررة قانوناً، وجاء فيه أن المدعى عليه اشترى مركبة من المدعي بمبلغ 178 ألف درهم، وقد أقر الأخير بأن المركبة بحوزة المدعى عليه منذ تاريخ عقد البيع، وأنه سدد 5000 درهم كجزء من ثمنها، ومن ثم يحق للمدعي طلب صحة ونفاذ عقد البيع، وإلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم بتنفيذ التزامه المترتب على العقد بنقل ملكية السيارة إلى اسمه، ولا ينال من ذلك ما طعن عليه المدعى عليه بالتزوير على تسليم المبلغ عند التنازل، إذ إنه لا يوجد خلاف على بقية الثمن، فضلاً عن أن تسلّم المركبة كان في وقت المبايعة، كما جاء في عقد البيع. ومن ثم يعتبر عقد البيع المقدم في الدعوى حجة عليه، بما ورد فيه، باعتباره مذيلاً بتوقيع منسوب إليه غير مطعون عليه بأي مطعن.
وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ والمبرم بين المدعي والمدعى عليه بخصوص المركبة، وبإلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة إلى اسمه، وبإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من ثمن المركبة للمدعي، والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.