أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، تضمنت عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس.
ووفقاً للائحة، فإن عضو المجلس مُكلف بخدمة عامة، ولا يُعتبر موظفاً عاماً إلَّا في الحالات وبالحدود التي تنص عليها القوانين الاتحادية صراحة، ولا يجوز له أثناء مدة عضويته أن يجمع بين العضوية وأي وظيفة أو منصب في حكومة الاتحاد أو في أي جهة اتحادية أخرى أو في المرافق العامة أو الشركات التي تقدم خدمة عامة، بما في ذلك المناصب الوزارية. وبحسب اللائحة فإنه على عضو المجلس الذي يجمع بين العضوية وتولي إحدى الوظائف أو المناصب العامة في حكومة الاتحاد أو في أي جهة اتحادية أخرى أو في المرافق العامة أو الشركات التي تقدم خدمة عامة، أن يختار أيهما خلال الـ15 يوماً التالية لقيام حالة الجمع، وإلا يتم التعامل معه على أنه اختار الأحدث منهما. ولا تُعتبر العضوية قائمة ومستقرة إلا بثبوت صحتها، وبعدم وجود طعون قانونية على صحة عضويته في المجلس من حيث الأصل. ولا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار، إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره.
وأجازت اللائحة للمجلس في حالات الضرورة أن يعقد جلساته باستخدام وسائل التقنية الحديثة، كما أوضحت أنه إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لأي سبب من الأسباب، أعلن رئيس المجلس ذلك. وعليه أن يبلغ خلال 15 يوماً على الأكثر حاكم الإمارة التي خلا أحد مقاعدها ليختار عضواً بديلاً خلال 60 يوماً من تاريخ إعلان المجلس لهذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال 90 يوماً سابقة على نهاية مدة المجلس، ويكون اختيار العضو البديل وفق القواعد والضوابط المعمول بها في اختيار الأعضاء، وتكتمل العضوية بصدور مرسوم اتحادي بضم العضو البديل للمجلس. ويُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. كما نصت مواد اللائحة الداخلية على حصانات الأعضاء وواجباتهم ومكافآتهم، ومنها نظام حضور وإجازة الأعضاء، مشددة على أنه لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسة العامة إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، أو بعذر مقبول يقدمه عقب حضوره لرئيس المجلس، فإذا تخلف عن حضور الجلسة دون إذن أو دون عذر مقبول، على رئيس المجلس أن يلفت نظره كتابة. وفي حال تكرار الغياب في دور الانعقاد الواحد لثلاث جلسات متوالية، أو خمس جلسات غير متوالية وجب على الرئيس عرض أمره على المجلس، وللمجلس أن يوجه إليه إنذاراً نهائياً بعدم الغياب أو يقرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً.
وحددت اللائحة اختصاصات لرئيس المجلس، أبرزها تمثيل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى والتحدث باسمه، وأنه يُشرف على جميع أعماله ويرأس هيئة مكتب المجلس، ويتابع أعمال لجانه، كما يتولى توجيه الأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى حفظ النظام داخل المجلس بأكمله، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، ورئاسة جلسات المجلس والإذن بالكلام وتنظيم المناقشة وأخذ الأصوات وإعلان ما يصدره المجلس من قرارات، وكذلك وضع جدول أعمال الجلسات وإعلان أعضاء المجلس والحكومة الاتحادية بذلك.
الشكاوى
أكدت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، أنه يجب أن تتضمن الشكاوى التي تُقدم إلى المجلس من المعلومات والبيانات ما يتطلبه نظام نظر الشكاوى المعمول به في المجلس، ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ الشكاوى التي ترد للمجلس على خلاف ذلك. وبحسب اللائحة يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى لتتأكد من توافر الشروط الشكلية التي قررها المجلس لنظرها، ولتُحدد متطلبات بحثها، وفي حال توافر الشروط الشكلية تُحدد اللجنة الإيضاحات والبيانات والمستندات، وكل ما تراه لازماً للبت في الشكوى، ويُعرض الأمر بكتاب من اللجنة لينظر الرئيس في طلب استيفاء المطلوب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين، بحسب الأحوال. وأكدت أنه على الجهات الاتحادية، المطلوب منها تقديم ما يلزم للبت في الشكوى، أن تُقدم ذلك خلال 21 يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب، وعلى هيئة المكتب متابعة رد تلك الجهات على الشكاوى.