قضت محكمة استئناف الفجيرة بحبس ستة متهمين مدة سنة مع مصادرة المبالغ والمتحصلات والوسائط المضبوطة، وإبعادهم خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد أن أوهموا أشخاصاً بوجود عقار خارج الدولة بسعر منخفض، الأمر الذي أدى إلى خداع المجني عليهم وحملهم على تسليم مبالغ وصلت إلى تسعة ملايين و484 درهماً.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد المتهمين استولى بالتعاون مع آخرين مجهولين على مبلغ 150 ألف درهم من أحد المجني عليهم بالخديعة، بعد أن أوهمه بأنه يبيع عقاراً خارج الدولة متمثلاً في شقة سكنية، الأمر الذي دعاه لإجراء اتفاق بينهما لشراء العقار في أحد المحال التجارية بإمارة الفجيرة، وقام بتسليمه المبلغ المتفق عليه، لكنه تفاجأ لاحقاً بهروب المتهم، ما دفعه لإقامة دعوى قضائية لاسترداد أمواله منه.
وأسندت المحكمة للمتهمين الستة ثلاث تهم تمثلت في أنهم توصلوا وآخرين مجهولين إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ نقدي قدره 150 ألف درهم من المجني عليه بطرق احتيالية عبر إيهامه بوجود عقار خارج الدولة لشرائه بسعر منخفض، الأمر الذي أدى لخداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ لهم، كما توصل المتهمون للاستيلاء لأنفسهم على مبلغ تجاوز تسعة ملايين درهم من آخرين عبر طرق احتيالية وخداعهم لتسليم المبالغ. وتمثلت التهمة الثالثة الموجهة للستة في أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال بأن اكتسبوا المبالغ النقدية التي وصلت إلى تسعة ملايين و484 درهماً المملوكة للمجني عليهم، كما قاموا بتحويلها وأجروا بها عمليات بيع وشراء بقصد إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة.
وذكرت المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف طالما وجدتها كافية لحمل قضائها عليه، وحيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الحكم المستأنف أحاط بالواقعة وأدلة ثبوتها عن بصر وبصيرة، وقضى بعقاب المتهمين وفق صحيح القانون، فإن المحكمة تساير هذا القضاء وتقضي بتأييده محمولاً على أسبابه، مع إعمال الارتباط بين جميع التهم الموجهة للمتهمين.
وقضت محكمة استئناف الفجيرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف وتأييد حبس المتهمين سنة، وإبعادهم عن جميع التهم المسندة إليهم.