- لا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف ولا يجوز الاستفادة منها خلال رمضان إلا بـ 15 دقيقة
اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرار رقم 30 لسنة 2023 بشأن استبدال المادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي جاء فيه:
٭ مادة 1: يستبدل بنص المادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي: مادة 17 يسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خلال 30 دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، ومن لم يوقع يعتبر متأخرا، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح.
ويجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من اليوم، وتطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل الواردة بهذا النظام كما يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية العمل دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد بثلاثين دقيقة، ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام وفقا للمادة 21 من هذا القرار، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.
ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال شهر رمضان المبارك إلا بـ 15 دقيقة، كما لا يستفيد الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا فترة السماح المقررة بهذه المادة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
لا تزيد مدتها على 7 أيام في المرة الواحدة بما لا يتجاوز 60 يوماً غير متصلة في السنة
.. وأحكام منح الإجازات المرضية: راتب كامل لأول 15 يوماً ونصف راتب للثانية وربع للثالثة
- لا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة إلكترونياً دون مراجعة المراكز الصحية على 3 أيام شهرياًيجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي بوسائل الربط الإلكتروني بين «الصحة» و«الديوان» والجهات الحكومية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرار رقم 29 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد واحكام منح الإجازة المرضية، جاء فيه:
مادة 1: يستبدل بنص البند اولا من المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي:
أولا: الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها على 7 ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز 60 يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية او المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة او الممنوحة من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة من وزارة الصحة من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار اليها تكون في الحدود التالية:
٭ اجازة براتب كامل للـ١٥ يوما الاولى.
٭ اجازة بنصف راتب للـ١٥ يوما الثانية.
٭ اجازة بربع راتب للـ١٥ يوما الثالثة.
٭ اجازة من دون راتب للـ١٥ يوما الاخيرة.
على ألا تزيد مدة الاجازة المرضية التي تمنح من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على ثلاثة ايام في الشهر، ولا يترتب على منح هذه الاجازة بهذه الوسيلة زيادة او تعديل في الحد الاقصى لمدد الاجازة او نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقا للوارد في هذا البند.
مادة 2: تضاف فقرة اخيرة لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه، يكون نصها كالآتي: ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الالكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية.