قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي لامرأة 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت بها، بعد أن سبها بألفاظ تخدش شرفها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه تعدى على المدعية بالسب، بما يخدش شرفها واعتبارها، بأن وجّه إليها عبارات نالت من كرامتها، وقد أدين عن ذلك جزائياً بموجب حكم بات، وقدمت سنداً لدعواها صورة من الحكم الجزائي.
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن «الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المدعى عليه جزائياً، وأن هذا الفعل غير المشروع، الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي تستند إليه المدعية في دعواها المدنية الراهنة، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله».
وأشارت المحكمة إلى أن «الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المدعى عليه ترتب عليه ضرر بالمدعية، تمثل في ما أصابها من آلام نفسية واعتبارية ومادية ألمت بها نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن الضرر».
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعية 10 آلاف درهم.