قضت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتأييد حكم لمحكمة أول درجة قضى برفض طلب امرأة إلزام رجل بأن يؤدي لها 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من اتهامه لها بسبه، وأشارت محكمة الاستئناف إلى سقوط حقها في الاستئناف.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بسبب خطأ المدعى عليه وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه تقدم ببلاغ جزائي ضدها واتهمها بسبه وقذفه وبعد أن قامت النيابة العامة بإحالة الشكوى للمحكمة قضي فيها بإدانتها ابتدائياً وفي الاستئناف قضي ببراءتها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية، وقد نتج عن خطأ المدعى عليه أضرار أدبية ومادية لحقت بالمدعية ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.
ولم ترتضِ المدعية بالحكم فأقامت استئنافها، ونعت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لتوافر أركان المسؤولية في جانب المستأنف ضده، وفقاً لما انتهى إليه قضاء المحكمة الجزائية ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها، على سند من أنها قد جاءت خالية من ثمة دليل شرعي أو قانوني يفيد بقيامها بالجرم المسند إليها سوى أقوال المستأنف ضده والتي جاءت مرسلة لا يساندها أي دليل أو قرينة أخرى، وهو ما يفاد منه كذب المستأنف ضده في بلاغه المقدم منه وهو ما أصابها بأضرار مادية وأدبية تمثلت في ما أنفقته لحين الحصول على حكم ببراءتها وما أصابها من آلام نفسية وأدبية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم المستأنف أن المستأنفة قامت بسداد رسم قيد الاستئناف بعد مرور أكثر من 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم وهو الأمر الذي تكون معه المستأنفة قد أقامت استئنافها الماثل بعد الميعاد القانوني، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.