حذّر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، قائدي المركبات من الاصطفاف العشوائي ووقوف المركبات في المساحات الرملية وغير المرصوفة في أبوظبي، مؤكداً أن الإقدام على هذا التصرّف يعد مخالفاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، والذي يتضمّن عقوبات تصل إلى غرامة لا تزيد على 50 ألف درهم.
وأوضح المركز في منشور إرشادي بثّه على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن جهوده الرامية إلى تنظيم المواقف العامة، أن الإقدام على الاصطفاف العشوائي في المساحات الرملية يتسبب في العديد من الآثار السلبية التي قد تطأ المرافق والبنية التحتية غير المحمية، ويساعد على تدمير الأرصفة المحيطة بها، إضافة إلى أنه أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية التي قد تنشأ نتيجة دخول المركبات وخروجها من وإلى المناطق الرملية الوعرة.
ووفقاً لأحكام القانون تتولى دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة، وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر، وتنظيمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، ولها أن تعهد لآخرين القيام بتلك المهام، كما يحق لها تخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم، وتحديد تلك التي يكون الوقوف فيها مقصوراً على فئات محددة من الأشخاص، وكذلك الأماكن التي يُحظر الوقوف فيها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة إلى تحديد الأماكن التي يمنع وقوف المركبات فيها داخل المواقف أو خارجها بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف.
ويحظر القانون وقوف أي مركبة في المواقف العامة دون لوحات مرورية أو لمدد تجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى، أو في مكان يمنع الوقوف فيه أو مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة، كما يحظر كذلك استغلال المواقف العامة، سواء كانت بأجر أو بغير أجر لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة.
ويشدد القانون على أنه يتعيّن – قبل تشييد أي بناء في الإمارة – مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار في مخططات المبنى، مع حظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعدم السماح باستغلال مواقف الأبنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أنفسهم أو لغيرهم، إلّا في حال وجود فائض على العدد المحدد من قبل الدائرة، وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى.