قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام إمرأة بأن ترد إلى زوجها مبلغ 453 ألف درهم كانت قد حولته من حسابه إلى حسابها على دفعات ورفضت ردّه بحجة أنه نفقة زوجية.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي المبلغ والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أنه أقرضها مبلغ المطالبة وقام بتحويله من حسابه لحسابها، وتعهدت برده خلال ثلاثة أشهر ولم تقم بذلك، ولوجود مانع أدبي كون المدعى عليها زوجته لم يقم بأخذ إقرار منها، وأرفق سنداً لدعواه صور كشوفات حساب، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من الكشوفات المرفقة في أوراق الدعوى أن المدعي قام بتحويل مبلغ المطالبة من حسابه إلى حساب المدعى عليها على خمس دفعات، وهو ما لم تنكره الأخيرة. وأشارت المحكمة إلى أن ما تمسكت به المدعى عليها أن المدعي زوجها، وأن هذه المبالغ هي في سبيل إنفاق الزوج على زوجته يتجاوز الحقوق المعقولة، لافتة الى أن هذه المبالغ بالنظر للوقت الذي تم تحويلها خلاله، وهو أسبوع، تتجاوز الحدود المعقولة لإنفاق الزوج على زوجته الذي يثبت معه للمحكمة صحة ما يدعيه المدعي من إقراضه المدعى عليها المبلغ المطالب به وعدم ردّها له، وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغاً قدره 453 ألف درهم، وألزمت المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.