أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص البدء في تشغيل موظفيها الجدد بناءً على حصولها على أذونات عمل مبدئية، لأنه يُحظر مباشرة العمل إلّا بعد الحصول على تأشيرة إقامة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، موضحة أن فترة الموافقة التمهيدية على طلب تصريح العمل، يتم تخصيصها لقيام الموظف باستيفاء إجراءات الإقامة، ثم الحصول على بطاقة العمل.
وأفادت الوزارة، على موقعها الإلكتروني رداً على الأسئلة الأكثر تكراراً، بأنه يُشترط عند منح أي شخص تصريحاً للعمل داخل الدولة، أن يكون من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها الدولة، ويكون دخلَ البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً نظم الإقامة المعمول بها في الدولة، لافتة إلى أنه يجب على صاحب العمل الراغب باستقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل، التقدّم إلى الوزارة بطلب الحصول على «الكوتة»، وطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل، والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين، ثم التوقيع «إلكترونياً» على عرض العمل، وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونياً، أو لوكالة التوظيف المعنية، وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع أو بالبصمة.
وأوضحت الوزارة أن عرض العمل متاح باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتوافر بلغة ثالثة يفهمها العامل، ويرفق به ملحق يحتوي على كل التفاصيل الخاصة ببنود قانون تنظيم علاقات العمل، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تُطبّق كذلك في حال وجود العامل داخل الدولة، بحيث يتعيّن أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل. وحدّدت الوزارة مرحلتين رئيستين يجب على أصحاب المنشآت القيام بهما لنقل كفالة الموظف على المنشأة: الأولى الحصول على تصريح عمل وبطاقة عمل للموظف من خلال تقدّم صاحب العمل إلى الوزارة بطلب لتسجيل منشأته لديها بشكل رسمي، وفتح ملف واستصدار بطاقة ورقم منشأة لرخصته للتمكن من مزاولة العمل وكفالة موظفيه، وبعد الموافقة المبدئية من قبل الوزارة يتقدّم صاحب العمل بطلب لاستصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني للمنشأة، تقوم الوزارة بتحديد موعد لزيارة مرافق المنشأة المعنية للتأكد من عدم وجود أية مخالفات، لتقوم بإصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني، مؤكدة أن بطاقة التوقيع الإلكتروني تعتبر شرطاً رئيساً للسماح لصاحب العمل بالتقدم بطلب استصدار تصاريح عمال لموظفيه. ولفتت إلى أن تصريح العمل الصادر من الوزارة يسري لمدة 60 يوماً، ويجب على صاحب العمل خلال هذه الفترة دفع رسوم الموافقة الخاصة بالعامل والضمان البنكي، وفي حال التخلف عن الدفع خلال المدة المشروطة يُلغى التصريح تلقائياً، وعلى المنشأة التقدم بطلب من جديد في حال الرغبة باستكمال المعاملة، مشددة على أن صاحب العمل منوط به تحمّل كافة تكاليف استصدار التأشيرات ونقل الإقامة، ولا يُسمح لأصحاب العمل بخصم أية رسوم ومبالغ من رواتب الموظف تجاه أية نفقات تتعلق باستصدار الفيز والكفالة.
ووفقاً للوزارة فإن المرحلة الثانية للحصول على تصاريح العمل تتمثل في الحصول على بطاقة المنشأة، ليكون لها ملف لدى الإدارة العامة المعنية، يؤهلها للحصول على أذونات عمل للموظفين الجدد، تكون سارية أيضاً لمدة شهرين، ثم التقدّم بطلب إذن عمل لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبعد نيل الموافقة المبدئية من الوزارة على إذن العمل للموظفين الجدد، التقدّم لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
ولفتت إلى أنه يجب على صاحب العمل خلال فترة شهري إذن العمل، الإيعاز للموظف بالقيام باستكمال فحص اللياقة الطبية، وطلب استصدار بطاقة الهوية لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والحصول على بطاقة العمل من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبعد الانتهاء من كافة الوثائق المطلوبة سالفاً، سيمنح الموظف تأشيرة إقامة على كفالة صاحب العمل، مشيرة إلى أن الموظف لا يستطيع البدء في العمل بناءً على الموافقة التمهيدية التي حصل عليها من قبل الوزارة، لأنه لا يجوز له مباشرة العمل إلّا بعد الحصول على تأشيرة إقامة، يتم ختمها على جواز سفره من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
5 شروط
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك خمسة شروط رئيسة يجب على أصحاب العمل الالتزام بها للموافقة على طلبات استصدار تصاريح عمل لمنشآتهم، تشمل «تقديم عرض العمل موقّع من قبل طرفي علاقة العمل (صاحب المنشأة والعامل)، وألّا يكون للموظف أي تصريح عمل أو بطاقة عمل قائمة لدى أي شركة أخرى، وألّا يقل عمر الموظف عن 18 عاماً، وأن يتناسب العمل المعهود إلى الموظف مع نشاط المنشأة، وقيام صاحب العمل بتقديم ضمان بنكي قيمته 3000 درهم إماراتي تجاه كل موظف يودع لحساب الوزارة من خلال أحد البنوك المعتمدة في الدولة».