ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم أكل اللحوم المستوردة، حيث أجابت دار الإفتاء أنّه إذا كان غالب أهل البلد المستورد منه اللحم هم أهل كتاب فالأصل في ذبائح أهل الكتاب أنها حلال؛ ما لم يتأكد أن اللحم غير مذبوح أصلًا أو أن الذابح ليس كتابيًّا أو أنه لحيوان محرم فيحرم حينئذٍ الأكل منه.
حالة التحريم الأكل من اللحوم المستوردة
وأوضحت دار الإفتاء أنّه إن كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور المحرمة أكلها في الشريعة الإسلامية فيحرم أكلها، ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعًا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني كالوثنيين والمجوس والملاحدة فيحرم أكلها، ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الطريقة الشرعية كالصعق بالكهرباء أو الخنق وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها، وإليك التفصيل في ذلك كله:قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: 3]، فالأصل عدم جواز أكل لحوم الطيور والحيوان المشروع أكلها إلا إذا ثبت تذكيتها شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.
شروط أكل اللحم المستورد
والتذكية الشرعية تعني: أن تزهق روح الحيوان المأكول اللحم بالذَّبح أو النَّحر أو العقر بواسطة مسلم أو أهل الكتاب.فحاصل ذلك أنه يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة في التذكية ثلاثة شروط كالأتي:
الشرط الأول: أن يكون الحيوان مأكول اللحم كالإبل، والبقر، والغنم، والأرانب، والدواجن من الطيور وغيرها، فإن كان الحيوان غير مأكولِ اللَّحم، ومنه: الخنزير، والكلب، والحمار الأهلي، والبغل، فيحرم أكل لحمه.
الشرط الثاني: ذبح الحيوان في حلقه، أو في لَبَّته إن كان مقدورًا عليه، أو بأي عقر مُزهِق للروح إن لم يكن مقدورًا عليه، كالصيد.
الشرط الثالث: أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب -اليهود والنصارى-، فالشرع قد أجاز ذبيحة المسلم أو الكتابي، قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: 5]، وكلمة «طعام» عامَّة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، وجمهور المفسرين والفقهاء على أن المراد من «الطعام» في هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ لأنها هي التي كانت موضع الشك، أما باقي أنواع المأكولات فقد كانت حلالًا بحكم الأصل؛ قال الإمام ابن قدامة في “المغني” (13/ 293): [وأجْمَعَ أهْلُ العِلْم على إباحةِ ذبائحِ أهْلِ الكتاب] اهـ.