حكم التلبية لغير الحاج، من القضايا الفقهية التي تُثار مع اقتراب موسم الحج، وهل التلبية من الأذكار التي قد يُرددها غير الحاج، أم أنها مٌقترنة بمن يؤدي مناسك الحج فقط، وفي هذا الإطار أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال «متى تستحب التَّلبية في الحج؟ وما الأماكن التي تُقَال فيها؟».
حكم التلبية
وبخصوص حكم التلبية للحاج، أكدت دار الإفتاء أنه يُسن للمُحرم الإكثار من التَّلبية متى صَعد مكانًا مُرتفعًا، أو هبط وَادِيًا أو لَقِي راكبًا، وعند اجتماع الرِّفاق، وكذلك في أدبَار الصَّلَوَات، وإِقبَالِ اللَّيل والنَّهار، ويبدأ التلبية من حين الإحرام، ومَن شاء قَطَع التلبية بعد الزوال في يوم عرفة كما هو المشهور عند المالكية، ومَن شاء قطعها بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر كما هو مذهب الجمهور، والأمر فيه سَعَة.
المقصود بالتلبية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المقصود بـ«التَّلبية» قول المحرم: «لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»؛ لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ تلبيةَ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك» متفقٌ عليه.
وقد ذهب عدد من العلماء إلى أن التلبية من شعائر الحاج والعمرة وليس على غير الحاج الاتيان بها، كما أكدت دار الإفتاء أنه ينبغي اقتران التَّلبية بالإحرام، على خلافٍ بين الفقهاء في كونها شرطًا للإحرام كما هو مذهب الحنفية، أو سُنَّةً له كما هو عند مذهب الشافعية والحنابلة، أو أنَّها واجبةٌ ويستحب اقترانها واتصالها بالإحرام ويَلْزَم بتركها دمٌ كما هو تحقيق مذهب المالكية.