ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى فسخ بيع مركبة، وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بفسخ العقد، وإلزام البائع رد 50 ألف درهم للمشتري، وأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم قيمة الإصلاحات التي أجراها في السيارة، و8000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شخص باع له سيارة، مطالباً بفسخ الاتفاق المبرم بينهما، ورد مقابل البيع، البالغ 50 ألف درهم، وأن يؤدي له 15 ألف درهم مقابل مصروفات صيانة السيارة، إضافة إلى مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية.
وأشار المدعي إلى أنه اشترى من المدعى عليه سيارة بمبلغ 50 ألف درهم، بموجب عقد بيع شفوي، وأجرى لها أعمال صيانة، وطالبه بنقل ملكيتها لاسمه، إلّا أنه فوجئ بأن السيارة مسجلة باسم زوجة المدعى عليه، ويوجد عليها قيود وتعميم لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها، وظل على مدار أربع سنوات يطالبه بنقل ملكية السيارة لاسمه أو رد قيمتها إلّا أنه لم يستجب.
وأفاد تقرير الخبير بأن المدعي لم يقدم ما يفيد الحجز والتعميم على السيارة، وقدم المدعى عليه وكالة عامة صادرة له من زوجته مالكة المركبة.
وأضاف: «من واقع الرسائل المتبادلة بين طرفي التداعي، تم سداد المبلغ المتفق عليه، وقام المدعي بعمل صيانة للسيارة بمبلغ 10 آلاف درهم، ولحقت به أضرار تمثلت في عدم انتفاعه من السيارة في الغرض المخصصة له لعدم ترخيصها، تقدر بـ1500 درهم سنوياً».
كما قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت إقراره بواقعة شراء المدعي للسيارة. وذكر أن الأخير سدد نصف المبلغ فقط، منكراً تسلّمه بقية المبلغ. كما أنكر الإصلاحات التي يزعم المدعي أنه أجراها للسيارة.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، مع إلزام رافعها الرسوم والمصروفات.
ولم ينل هذا الحكم رضا المدعي، فطعن عليه بالاستئناف، ناعياً على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدعوى بحالتها، على الرغم من أنه أثبت أن المستأنف ضده باع السيارة المملوكة لزوجته، ولم يقدم ما يفيد موافقتها على تصرفه ببيع السيارة، وأخل بالتزامه نقل ملكية السيارة لاسمه.
وشدد على قيامه بسداد قيمة السيارة، وصيانتها، وأن الحكم المستأنف التفت عن تقرير الخبير دون بيان سبب واضح لذلك.
من جانبها، بينت محكمة الاستئناف أن الثابت بالأوراق، وبما أدلى به طرفا التداعي، وما ورد في تقرير الخبرة وفي الرسائل المتبادلة بين طرفي التداعي عبر «واتس أب»، أن المستأنف اشترى من المستأنف ضده السيارة موضوع الدعوى، وكان البيّن من سند الوكالة أنه غير محدد بأجل معين، وأن المستأنف ضده باع السيارة للمستأنف بصفته وكيلاً عن زوجته.
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، بل طلب فسخ العقد، لافتة إلى أنه أبرم بين طرفي التداعي عام 2018، وأن المستأنف ظل يطالب المستأنف ضده منذ ذلك التاريخ بنقل ملكية السيارة لاسمه، إلا أن الأخير لم يستجب، وبذلك يكون الطرف المخل بالعقد، ما يكون معه طلب المستأنف فسخ العقد له سنده من الواقع والقانون.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجدداً بفسخ عقد بيع السيارة، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وذلك بإلزام المستأنف ضده أن يرد للمستأنف قيمة السيارة، وقيمة الصيانة التي تكبدها، ومبلغ 8000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية.
المحكمة جمعت قيمة السيارة، والصيانة، وعوّضت المدعي عن الأضرار المادية والمعنوية.