أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن «عمليات البيع التي تتم عبر توفير رابط أو رمز استجابة (كيو آر) لصالح مواقع أخرى، تعرض بشكل مفصل السلع والخدمات أو ما يعرف سوقياً بعملية (البيع بالتتابع) لا تندرج ضمن التجارة الإلكترونية التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من يوليو 2023».
ويوفر العديد من مواقع التجارة الإلكترونية المعروفة حول العالم فرصاً لراغبي العمل، عن طريق تسويق منتجاتها من خلال روابط تأخذ العميل للموقع الأصلي أو من خلال استخدام كود أو (رمز استجابة)، وذلك مقابل عمولة متفق عليها ومعلنة سلفاً، وهذا ما يعرف بعملية «البيع بالتتابع».
وبحسب ما جاء في إيضاح للهيئة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، قالت «الاتحادية للضرائب»: «إنه يجب لدواعي خضوع توريدات التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، أن تكون السلع والخدمات مدرجة أو يتم الإعلان عنها على (وسيطة) التجارة الإلكترونية، ويعتبر هذا الشرط مستوفى إذا تم تزويد العميل بمعلومات كافية للسماح بعملية شراء للسلع أو الخدمات واضحة ومعلومة».
وأضافت أن «إدراج فئات عامة من سلع أو خدمات أو الإعلان عنها على وسيطة التجارة الإلكترونية، دون إدراج السلع أو الخدمات التي تندرج ضمن هذه الفئات أو الإعلان عنها بشكل فردي، أو من دون تحديد سعر أو كلفة، لا يفي بهذا الشرط».
وتابعت: «وبالمثل إذا كانت وسيطة التجارة الإلكترونية توفر فقط رابطاً إلى موقع إلكتروني آخر، حيث يتم إدراج السلع أو الخدمات أو عرض رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) فقط، فإن هذا لا يفي بشرط السلع أو الخدمات التي يتم إدراجها أو الإعلان عنها على وسيطة التجارة الإلكترونية». وأشارت الهيئة في إيضاحها إلى أن «من ضمن الشروط أيضاً، أن يتم طلب السلع والخدمات من خلال وسيطة التجارة الإلكترونية، بغض النظر عما إذا تم الدفع عبر الإنترنت أم لا»، منوهة بأن «هذا الشرط يقتضي أن يتم تنفيذ الطلب بأكمله من خلال وسيطة التجارة الإلكترونية». يشار إلى أنه اعتباراً من أول يوليو 2023، يتعين على المسجلين المؤهلين (الخاضعين للضريبة الذين يوردون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية تجاوز 100 مليون درهم، خلال سنة ميلادية)، الإقرار عن التوريدات التي تمت من خلال التجارة الإلكترونية في الخانة (1) من إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة، التي يتم فيها تسلم توريد السلع والخدمات من قبل العميل والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة».
وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (99) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته، المادة 72 من اللائحة التنفيذية، قد استحدثت على بعض الخاضعين للضريبة (الذين تجاوز قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة عبر التجارة الإلكترونية مبلغ 100 مليون درهم)، شرط الاحتفاظ بسجلات معاملات التجارة الإلكترونية وفقاً للإمارة التي يتم فيها استلام التوريدات.
• يجب لدواعي خضوع توريدات التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة أن تكون السلع والخدمات مدرجة أو يتم الإعلان عنها على «وسيطة» التجارة الإلكترونية.