أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلبت إلزام امرأة أخرى بأن تؤدي لها 30 ألف درهم و2000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، موضحة أنها اشتركت مع المدعى عليها في جمعية بواقع 5000 درهم شهرياً، وحال استحقاق القبض 45 ألف درهم ماطلتها المدعى عليها ثم سلّمتها 15 ألف درهم، وترصّد في ذمتها 30 ألف درهم، وماطلت في سدادها، وأرفقت المدعية سنداً لدعواها عبارة عن صور ضوئية من رسائل متبادلة عبر «واتس أب». وذكرت المحكمة أن الثابت في الأوراق ومن خلال الرسائل المتبادلة عن طريق «واتس أب» أن المدعية تطالب المدعى عليها بـ45 ألف درهم، وسداد المدعى عليها 15 ألف درهم وترصّد في ذمتها 30 ألف درهم، ماطلت في سداده.
وأضافت أنه بناءً على ما تقدم يكون طلب المدعية قائماً على سند من الواقع والقانون، ما يستدعي القضاء معه بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية 30 ألف درهم على النحو الذي سيرد في المنطوق، وعن طلب التعويض بـ2000 درهم، فلما كانت المحكمة انتهت إلى ثبوت إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها في وفاء المدعية، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعية من جراء حجز أموالها لدى المدعى عليها ومطل الأخيرة في سداد المستحق عليها ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، ومن ثم ترى المحكمة في 2000 درهم التعويض الجابر لكل الأضرار.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 30 ألف درهم و2000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.