تحديد سن الزواج في 18 سنة، ورفض التعدد، والمساواة في الإرث، وإلغاء الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي، وغيرها من المطالب، عبرت عنها جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات خلال ندوة عقدت مساء الخميس بالرباط.
تأتي هذه الندوة في إطار تخليد الأيام الأممية للعنف ضد النساء، وكذا في سياق ورش التغيير الشامل لمدونة الأسرة بعد عقدين من إقرارها.
غزلان بنعشير، مؤسسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، قالت إن الأخيرة قدمت مذكرة تشدد على ألّا يقل سن الزواج عن 18 سنة بالنسبة للإناث، وأن يتم إلغاء تعدد الزوجات لما يترتب عنه من تداعيات اجتماعية سلبية على الزوجات والأطفال.
وطالبت الهيئة ذاتها بإقرار المساواة في الإرث، وتيسير مساطر الطلاق، والاقتصار على طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي، ومسطرة أسرع دون تعقيدات.
وأبرزت بنعشير أن مذكرة جمعية جسور لا تختلف عن مذكرات باقي الهيئات النسائية التي تتبنى الرؤية والأهداف نفسها فيما يخص هذا الورش، مشددة على أن مطلب جمعيتها، العضو في التنسيقية النسائية من أجل تغيير شامل للمدونة التي تضم حوالي 50 جمعية، هو أن “يكون نص المدونة منبثقا عن مساواة حقيقية بين النساء والرجال”.
من جهة أخرى، قدمت غزلان ماموني، رئيسة جمعية كيف ماما كيف بابا، نماذج لحالات معاناة أطفال وأمهات بسبب بعض نقط القصور الموجودة في المدونة، مبرزة في مسألة الولاية القانونية الكاملة عند الأب والحضانة الكاملة عند الأم، حالة طفل يمتلك موهبة في كرة القدم سجلته والدته في ناد لكرة القدم نظم رحلة إلى إسبانيا لفائدة الأطفال الموهوبين بين سن 9 و12 سنة من أجل زيارة نادي برشلونة، لكن هذا الطفل لم يتمكن من السفر لأن والده رفض الرد على اتصالات الأم لنيل موافقته.
حالة أخرى ذكرتها المتحدثة تتعلق بإقدام سيدة على الانتحار بعدما تحولت من مشتكية بسبب تنكر زوج ارتبطت به بـ”الفاتحة”، دون إبرام عقد الزواج، إلى مدانة بتهمة الفساد.
وتعود فصول هذه الواقعة إلى حوالي سنتين عندما توجهت سيدة تقطن في إحدى البوادي المغربية وكانت حاملا من الرجل الذي تزوجته بالفاتحة إلى السلطات من أجل وضع شكاية وقدمت معطيات وصورا تؤكد زواجهما، لكن بسبب عدم توفرها على عقد الزواج اعتقلت بتهمة إقامة علاقة خارج إطار الزواج.
وطالبت غزلان ماموني في هذا الإطار بإلغاء الفصل 400 من مجموعة القانون الجنائي، مبرزة أن الأمر لا يتعلق فقط بجدل الحرية الجنسية، لكن “نناضل لحذف الفصل لأنه لا يترك مجالا للنساء المعنفات لامتلاك جرأة وضع الشكايات في حال عدم توفرهن على الحجة، خاصة في ظل صعوبة إثبات العنف الجنسي”، بحسب تعبيرها، موضحة أن مجموعة من الدول غيرت القانون وأصبح على الرجل بموجب هذا التغيير تقديم دليل على أن العلاقة كانت “رضائية”، وليس العكس.
المصدر: وكالات